أحمد بن الحسين الفناكي بفتح الفاء وتشديد النون
الإمام أبو الحسين الرازي
من كبار أصحابنا
قال الشيخ أبو إسحاق ولد بالري
وتفقه على أبي حامد الإسفرايني وأبي عبد الله الحليمي وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي
ودرس ببروجرد
ومات بها سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وكان ابن نيف وتسعين سنة
قلت عمر دهرا ورحل إلى بخارى إلى الحليمي وإلى غيره بغيرها
وقال ابن الصلاح رأيت له كتاب المناقضات ومضمونه الحصر والاستثناء شبه موضوع تلخيص ابن القاص
قلت وفيه يقول الفناكي من اشترى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن إلا في مسألة واحدة وهي المضطر يشتري الطعام بثمن معلوم فإنه لا يلزمه الثمن وإنما تلزمه قيمته
ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر
قلت وهذا وجه في المسألة صححه الروياني وفي وجه آخر جعله الرافعي الأقيس وصححه القاضي أبو الطيب أنه يلزمه المسمى وفي ثالث يفرق بين زيادة تشق على المضطر وزيادة لا تشق
ومحل الخلاف إذا لم يمكن المضطر الأخذ قهرا فإن أمكنه والتزم بالثمن لزمه المسمى بلا خلاف
والحديث المشار إليه في سنده مقال ثم في معناه وجهان ذكرهما الخطابي